فصل: كتاب النكاح:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مراتب الإجماع



.كتاب النكاح:

اتفقوا أن نكاح الحر البالغ العاقل العفيف الصحيح غير المحجور المسلم أربع حرائر مسلمات غير زوان صحائح فأقل حلال.
واتفقوا على أن نكاح أكثر من أربع زوجات لا يحل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأجمعوا أن للمرء الحر البالغ العاقل غير المحجور أن يتسرى من الإماء المسلمات ما أحب ويطأهن ما لم يكن فيهن من القرابة أو الرضاعة أو الصهر ما نذكر أنه يحرم من الحرائر وما لم يكن معتقات إلى أجل وما لم يكن مدبرات له وما لم يكن فيهن ملك ولا شرط لأحد غيره ولا كانت من فرض إذا ملكهن بحق من هبة أو عوض من حق أو ميراث أو ابتياع صحيح في أرض الإسلام ولا في دار الحرب من أهل الحرب.
واختلفوا في نكاح الشغار والمتعة والسر والمحلل وعلى شرط ما ومهر فاسد وهي كون العتق صداقا وتعليم القرآن أيصح ذلك أم لا وفي نكاح الأعرابي المهاجرة فروينا عن عمر بن الخطاب النهي عن ذلك.
وأجمعوا أن عقد النكاح لأربع فأقل كما ذكرنا في عقدة واحدة جائز إذا ذكر لكل واحدة منهن صداقها وفي عقد متفرقة.
واتفقوا على أن العبد البالغ العاقل إذا أذن له سيده العاقل البالغ الحر المسلم الذي ليس بمحجور في النكاح وتولى سيده عقد نكاحه فله نكاح حرة أو حرتين من المسلمات في عقده كما ذكرنا أو عقدتين.
واتفقوا على أنه لا يحل لامرأة أن تتزوج أكثر من واحد في زمان واحد.
واتفقوا على أن من طلق نساءه فأكملن عدتهن أو متن أو طلق بعضهن فاعتدت أو ماتت فله أن يتزوج تمام أربع فأقل إن أحب كما ذكرنا.
واتفقوا على أن المرأة إذا طلقها زوجها فانقضت عدتها إن كانت من ذوات العدد أو مات أو انفسخ نكاحها منه وكان الطلاق والفسخ صحيحين فلها أن تتزوج من أحبت ممن يحل لها وهكذا أبدا.
واختلفوا فيها إذا نكحت في عدتها أو أمكنت غلامها من نفسها هل لها أن تتزوج أبدا أم لا.
وأجمعوا أن نكاح الأخ بعد موت أخيه أو انبتات عصمتها منه وكذلك العم بعد موت ابن أخيه والخال بعد موت ابن أخته وأن الأخ وابن الأخت بعد العم والخال مباح.
واتفقوا أن نكاح المرأة كفؤ لها في النسب والصناعة جائز.
واتفقوا أن نكاح الرجل من كان هو أعلى منه قدرا في نسبه وحاله وصناعته جائز.
وأجمعوا أن الأمة التي لها مالكان فصاعدا أنه لا يحل لهما ولا لواحد منهما وطؤها ولا التلذذ منها ولا رؤية عورتها.
وأجمعوا أن الأمة لا يجبر سيدها على إنكاحها ولا على أن يطأها إن طلبت هو منه ذلك ولا على بيعها من أجل منعه لها الوطء والإنكاح.
وأجمعوا أن الحر المسلم العفيف العاقل البالغ غير المحجور والعبد المسلم العفيف العاقل البالغ إذا خشي العنت ولم يجد حرة يرضى نكاحها لعدم طولهما وأذن للعبد سيده في النكاح وتولى سيده عقدة إنكاحه وفوض العبد ذلك إليه فإن لكل واحد منهما أن ينكح أمة مسلمة بالغة عفيفة عاقلة بإذن سيدها في ذلك وإنكاحه لها.
وأجمعوا أن نكاح نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعده من حرة أو سرية حرام على جميع ولد آدم بعده عليه السلام.
واتفقوا أن هذه الكرامة ليست لأحد بعده.
واتفقوا أن للرجل الحر العاقل المالك أمر نفسه المسلم أن يطلق إذا أحب إذا وقع طلاقه في وقته وعلى سنة الطلاق.
واتفقوا أن وطء غير الزوجة والأمة المباحتين حرام.
واتفقوا أن من أولم إذا تزوج فقد أحسن.
واتفقوا أن من دعي إلى وليمة عرس لا لهو فيها ولا هي من حرام ولا منكر فيها فأجاب فقد أحسن.
واتفقوا على قبول المرأة تزف العروس إلى زوجها فتقول هذه زوجتك وعلى استباحة وطئها بذلك وعلى تصديقها في قولها إنها حائض وفي قولها قد طهرت.
وأجمعوا أن العدل في القسمة بين الزوجات واجب.
واختلفوا في كيفية العدل إلا أنهم اتفقوا في المساواة بين الليالي في الحرائر المسلمات العاقلات غير الناشزات ما لم يكن فيهن متزوجة مبتدأة البناء.
واتفقوا أن المرأة إذا زوجها العاقل الحر المسلم وهي مسلمة بالغة عاقلة وهو محجور عليه وهي حرة ورضي ذلك أبوها وهي إن كان لها أب وكان لها جد وأخ فرضوا كلهم ورضيت هي فإن لم يكن لها احد من هؤلاء حيا ولا بني بنيهم ولا عم حي فزوجها اقرب بني عمها إليها وهو حر بالغ عاقل غير محجور وهي عفيفة بكر أو ثيب خلو من زوج أو في غير عدة منه وأنكحها من ذكرنا برضاها من حر بالغ عاقل مسلم كفء عفيف غير محجور ونطق الناكح والمنكح بلفظ الزواج أو الإنكاح في مقام واحد وأشهدوا عدلين مسلمين حرين بالغين على الشروط التي ذكرنا في كتاب الشهادات ولم يمسكهما ولا وقع هنالك شرط أصلا وذكروا صداقا جائزا فهو نكاح صحيح تام.
واتفقوا أن من لا ولي لها فإن السلطان الذي تجب طاعته ولي لها ينكحها من أحبت ممن يجوز لها نكاحه.
واتفقوا أن امرأة تزوجت في عقدتين مختلفتين رجلين فعلم أولهما ولم يكن دخل بها واحد منهما فإن الأول هو الزوج والآخر أجنبي باطل.
واتفقوا أن من تزوجت زواجا صحيحا فحرام عليها أن تتزوج آخر ما لم ينفسخ نكاحها أو يطلقها أو يغيب عنها غيبة منقطعة أو ينع لها أو يمت أو يحكم حاكم بطلاقها أو بفسخها.
واختلفوا في كيفية هذه الأحوال وجواز بعضها وبطلانه بما لا سبيل إلى تحصيل إجماع جاز فيه إلا على ما نبين في بعض ذلك إن شاء الله تعالى.
واتفقوا أن نكاح الأم وأمهاتها وجدات آبائها وجدات أمهاتها وجدات جداتها وجدات أجدادها وإن علون وأن نكاح عماتها وخالاتها وعمات أمهاتها وعمات جداتها كيف كن وعمات آبائها وعمات أجدادها وإن علوا كيف كانوا من قبل الآباء أو الأمهات وخالات آبائها وخالات أمهاتها وخالات أجدادها وخالات جداتها وإن علوا وعلون من قبل الآباء والأمهات وهكذا كل عمة وكل خالة وكل رجل أو امرأة نالت أمه ولادتها ونالت آباؤه ولادتها فإن نكاح كل من ذكرنا حرام مفسوخ أبدا وكذلك وطؤهن بملك اليمين وكذلك القول في أمهات الآباء وأمهاتهن وجداتهن كيف كن للأب جدات وكذلك القول في عمات الأب وخالاته وعمات أجداده وخالات أجداده كيف كن وكذلك عمات جدات الأب وخالاتهن كيف كن الجدات وإن بعدن فإن وجد رجل كان لأبيه أخ لأم لا لأب فإن عمة هذا العم وجدة هذا العم أم أبيه حلال لابن أخيه أو رجل كان لأمه أخ لأم لا لأب فإن عمة هذا الخال وجدة أم أبيه حلال لابن أخته والرجل يكون لأبيه أو لأمه أخ لأب لا لأم فإن خالات ذلك العم وذلك الخال وجدته لأمه حلال لابن أخيهما أو لابن أختهما.
واتفقوا أن نكاح الابنة وابنة الابن وكل من نال بها ولادة ابنته أو ولادة ابنه من صلب أو بطن كيفما تفرعت الولادات وإن بعدت حرام مفسوخ وحرام وطؤهن بملك اليمين أيضا.
واتفقوا أن الأخت الشقيقة وأن الأخت للأب وأن الأخت للأم وكل من تناسل منهن أو نالتهن ولادتهن من قبيل صلب أو بطن كيفما تفرعت الولادات وإن بعدت حرام نكاحهن مفسوخ وكذلك وطؤهن بملك اليمين وكذلك بنات الأخ الشقيق والأخ للأب والأخ للأم وكل من نالتها ولادة الإخوة المذكورين كما ذكرنا في الأخوات ولا فرق.
واتفقوا على أن نكاح العمات للأب أو للأم أو شقائق الأب وأن نكاح تلك الخالات كذلك حرام مفسوخ أبدا وكذلك هو بملك اليمين.
واتفقوا أن الرضاع الذي ليس رضاع ضرار أو قصد به إيقاع التحريم يحرم منه ما يحرم من النسب على ما قلنا.
واختلفوا في رضاع الفحل ورضاع الكبير وكيفية الرضاع المحرم قال ابن أبي ذئب رضاع الضرار لا يحرم شيئا.
واتفقوا أن امرأة عاقلة حيية غير سكرى إن أرضعت صبيا عشر رضعات متفرقات وافتراق ترك الرضاع فيما بين كل رضعتين منها فتمت العشر قبل أن يستكمل الصبي حولين قمريين من حين ولادته رضاعا يمتصه بفيه من ثديها فهو ابنها ووطؤها ووطء ما ولدت حرام عليه وعلى من تناسل منه كما قلنا فيمن يحرم من قبل أمهات الولادة ولا فرق.
واتفقوا أن أم الزوجة من الرضاعة بمنزلتها من الولادة وأن ابنتها من الرضاعة كابنتها من الولادة ولا فرق وكل ذلك في التحريم خاصة فقط.
واتفقوا أن نكاح الرجل المرأة إذا كانا على الصفات التي قدمنا ولم يكن أرضعته قط ولا وصل إلى جوف رأسه أو بدنه شيء من لبنها بوجه من الوجوه قط ولا من لبن أمها ولا من لبن من ولدتها من فوق أو ولدتها من أسفل بحرام ولا بحلال ولا من لبن زوجة ابنها أو زوجة واحد من ولدها أو ولد ولدها ولا من لبن من تكون بذلك عمة وإن بعدت أو خالة وإن بعدت أو بنت أخت وإن بعدت ولا إلى جوف واحد من ولده هو ولا كل من ولد بحلال أو بحرام ولا ملكها قط أبوه ولا وطئ امرأة ولدتها هي من أسفل بحلال ولا بحرام ولا خلا بها أبوه ولا ولده ولا كل من ولده أو ولد ولده هو بحلال ولا بحرام ولا كان بدل الخلوة التذاذ بوجه من الوجوه ولا نكحها ربيبه ولا لها حريمة في عصمته ولا حلف بطلاقها إن تزوجها ولا زنى بها قط ولا هي زانية ولا هو زان ولا نكح قط أمها أو جدة لها أو ابنتها وإن سفلت ولا نكحها في عدة هو ولا غيره ولا لاط بأبيها ولا بولدها ولا زنى بأمها ولا بامرأة ولدها ولا بمن ولدت هي ولا التذ بدل الزنا ولا لاط بمن ولدت ولم يكن خصيا ولا كان وطئ أبوه أمها ولا صارت حريمته من أجل امرأة وطئها أو ملك عقدة نكاحها ولا كانت أمته ولا أمة ولده ولا كان هو عبدها ولا عبد ولدها ولا يملك منه شيئا وهي مسلمة بالغة عاقلة وكان العقد في غير وقت النداء للجمعة إلى سلام الإمام منها وفي غير وقت قد تعين عليه فيه آخر وقت الدخول في الصلاة ولم تكن مريضة ولا حاملا ولا وطئها عبدها بتأويل فإن نكاحه لها حلال.
وأجمعوا أن أم الزوجة التي عقد زواجها صحيح وقد دخل بها ووطئها حرام عليه نكاحها أبدا.
وأجمعوا أن بنت الزوجة التي عقد زواجها صحيح وقد دخل بها ووطئها وكانت الابنة مع ذلك في حجره فحرام عليه نكاحها أبدا.
واختلفوا في التي لم يدخل بأمها ولا بابنتها أيجوز نكاحها أم لا.
واتفقوا أن الجمع بين الأختين بعقد الزواج حرام.
واتفقوا أن نكاح الأختين واحدة بعد واحدة بعد طلاق الأخرى أو موتها أو انفساد نكاحها حلال.
وأجمعوا أنه لا يحل للرجل البقاء على زوجية امرأة صارت له حريمة.
ثم اختلفوا في كيفية تفسيرها له حريمة.
واتفقوا أن التعريض للمرأة وهي في العدة حلال إذا كانت العدة في غير رجعية أو كانت من وفاة.
واتفقوا أن التصريح بالخطبة في العدة حرام.
واتفقوا أن وطء الحائض في فرجها ودبرها حرام.
واتفقوا أن ملك امرأته كلها فلم يعتقها ولا أخرجها عن ملكه إثر ملكه إياها فقد انفسخ نكاحها.
واتفقوا أن من ملكته امرأة فلم تعتقه إثر ملكها إياه أو لم تخرجه عن ملكها كذلك فقد انفسخ نكاحهما.
ثم اختلفوا في كلا الأمرين أفسخ بلا طلاق أم طلقة واحدة أم ثلاث.
واتفقوا على أن من كان عبدا وله زوجة أمة فأعتقت فلها الخيار في فراقه أو البقاء معه ما لم يطأها.
واختلفوا في المعتقة بكتابة فقال إبراهيم النخعي لا تخير في فراق زوجها وهي زوجته كما كانت.
واتفقوا أن لكل موطوءة بنكاح صحيح ولم يكن سمى لها مهرا فلها مهر مثلها.
واختلفوا في الموطوءة بنكاح فاسد العقد وناكحها جاهل بفساد ذلك النكاح ولم يكن سمي لها مهرا ألها مهر أم لا شيء لها.
ولم يتفقوا أن النكاح جائز بغير ذكر صداق وذكر الطحاوي في شروطه أن كثيرا من أهل المدينة يبطلون هذا النكاح إذا خوصم فيه قبل الدخول.
واتفقوا أنه إن وقع في هذا النكاح وطء فلا بد من صداق.
واتفقوا على أن الصداق أن يكون ثلاث أواق من الفضة أو ما يساوي ثلاث أواق فصاعدا وكان معجلا أو حالا في الذمة فهو صداق جائز.
وروي من طريق شعبة عن أبي سلمة عن الشعبي ومن طريق شعبة عن الحكم عن إبراهيم لا يتزوج أحد على أقل من أربعين درهما.
واتفقوا على أن كل من طلق امرأته وقد سمى لها صداقا صحيحا في نفس عقد النكاح لا بعده ولم يكن وطئها قط ولا دخل بها وإن لم يطأها وكان طلاقه لها وهو صحيح الجسم والعقل أن لها نصف ذلك الصداق.
واختلفوا إن نقص شيء مما ذكرنا ألها نصفه أم كله.
واتفقوا على أن من مات أو ماتت وقد سمى لها صداقا صحيحا ووطئها أو لم يطأها فلها جميع ذلك الصداق.
واختلفوا في المطلقة ولم يسم لها صداق ألها المتعة فقط أم نصف مهر مثلها أم لا شيء لها.
واتفقوا على أن بعثة الحكمين إذا شجر ما بين الزوجين.
واختلفوا في كيفية ما يقضي به الحكمان.
واتفقوا على أنه إن شرط أن لا يضارها في نفسها ولا في مالها أنه شرط صحيح ولا يضر النكاح بشيء.
واتفقوا أن كل شرط اشترط على الزوج بعد تمام عقد النكاح فإنه لا يضر النكاح شيئا وإن كان الشرط فاسدا.
واتفقوا على أن وطء الرجل المرأة الحامل التي لا يلحق ولدها به حرام وإن ملك عصمتها أو رقها.
واتفقوا أن وطء الرجل زوجته وأمته الحاملين منه بوجه صحيح حلال.

.الإيلاء:

اتفقوا على أن من حلف في غير حال غضب باسم من أسماء الله عز وجل على أن لا يطأ زوجته الحرة المسلمة العاقلة البالغة الصحيحة الجسم والعقل والنكاح وهي غير حبلى ولا مرضعة وكان قد دخل وهو مسلم بالغ عاقل غير سكران ولا مكره ولا مجبوب ولا عنين وهي ممكنة له من نفسها ووطؤها ممكن فحلف ألا يطأها أبدا فإنه مول إذا طلبته بذلك.
قال على بن أبي طالب رضوان الله عليه لا إيلاء في إصلاح وقال عطاء والزهري والثوري لا إيلاء إلا في مدخول بها قال ابن عباس لا يكون مؤليا إلا من حلف ألا يطأها أبدا.
واتفقوا أن الوطء في الفرج قبل انقضاء الأربعة الأشهر فيئة صحيحة يسقط بها عنه الإيلاء.
واختلفوا أيكفر لحنثه إذا وطئ أم لا يكفر.
فقال الحسن وإبراهيم لا كفارة عليه إن وطئ.
واختلفوا في كل ما ذكرنا بما لا سبيل إلى تربيب صفة إجماع فيه.

.الطلاق والخلع:

اتفقوا أن طلاق المسلم العاقل البالغ الذي ليس سكران ولا مكرها ولا غضبان ولا مكرها ولا محجورا ولا مريضا لزوجته التي قد تزوجها زواجا صحيحا جائز إذا لفظ به بعد النكاح مختارا له حينئذ وأوقعه في وقت الطلاق بلفظ من ألفاظ الطلاق على سنة الطلاق فإنه طلاق عمرو بن عبيد يقول طلاق المريض ليس طلاقا وهي زوجته كما كانت ذكر ذلك الطحاوي في شروطه.
واتفقوا أن الزوجة إن لم يطأها زوجها في ذلك النكاح أن كل وقت فهو وقت طلاق لها.
واتفقوا أن التي وطئها في ذلك النكاح أن وقت الطلاق فيها هو كونها طاهرا لم يمسها فيه ما لم يكن طلقها قبل ذلك الطهر وهي حائض وأن وقت طلاقها إن كانت ممن لا تحيض لصغر أو كبر أو لخلقة أو ليأس بعلة متيقن فطلقها في استقبال شهر لم يطأها في الشهر الذي قبله فإنه مطلق في وقت طلاق.
واختلفوا في خلاق الجاهل فكرهه الحسن.
واتفقوا أن من طلق امرأته التي ذكرنا في الوقت الذي وصفنا طلقة واحدة رجعية لم يتبعها ولا شرطا مفسدا للطلاق أن ذلك لازم.
واتفقوا أنه إن اتبع الطلقة التي ذكرنا للتي وطئها طلقة ثانية بعد الأولى وقبل انقضاء عدتها أنها أيضا لازمة له وأنه قد سقط مراجعتها وحرام عليه نكاحها إلا بعد زوج.
واتفقوا أن لم يتبع الطلقة الأولى ثانية أو لم يتبع الثانية ثالثة أن له ذلك.
واتفقوا أنه إن تزوجها زوج مسلم حر بالغ عاقل مرغوب فيه غير مقصود به التحليل نكاحا صحيحا على ما قدمنا قبل ثم وطئها في فرجها وأنزل المني وهما غير محرمين ولا أحدهما ولا صائمين فرضا ولا أحدهما ولا هي حائض وهما عاقلان ثم مات عنها أو طلقها طلاقا صحيحا أو انفسخ نكاحها فأتمت عدتها ولم تتزوج فنكاح الأول لها حينئذ حلال وهكذا أبدا.
واتفقوا أن من تزوج امرأة ثم طلقها طلاقا صحيحا فأكملت عدتها ولم تتزوج ثم نكحها ابتداء نكاحا صحيحا أو لم تكمل عدتها فراجعها مراجعة صحيحة ثم طلقها ثانية طلاقا صحيحا فأكملت عدتها ولم تتزوج ثم نكحها ثالثة نكاحا صحيحا أو لم تكمل عدتها فراجعها مراجعة صحيحة ثم طلقها طلاقا صحيحا فإنها لا تحل له إلا بعد زوج كما قلنا في التي قبلها ولا نعلم خلافا في أن من طلق ولم يشهد أن الطلاق له لازم ولكن لسنا نقطع على أنه إجماع.
واتفقوا أن الطلاق إلى أجل أو بصفة واقع إن وافق وقت طلاق ثم اختلفوا في وقت وقوعه فمن قائل الآن ومن قائل هو إلى أجله.
واتفقوا أنه إذا كان ذلك الأجل في وقت طلاق أن الطلاق قد وقع.
واختلفوا في الطلاق إذا خرج مخرج اليمين أيلزم أم لا.
واتفقوا أن ألفاظ الطلاق طلاق وما تصرف من هجائه مما يفهم معناه والبائن والبتة والخلية والبرية وأنه إن نوى بشيء من هذه الألفاظ طلقة واحدة سنية لزمته كما قدمنا.
واتفقوا أنه إن أوقع هذه الألفاظ أو بعضها مختارا كما قلنا على المرأة نفسها لا على نفسه وعلى بعضها فإنها واقعة على الصفات التي قدمنا.
واتفقوا على أن الحر إذا طلق زوجته الأمة التي نكحها نكاحا صحيحا بكونه ممن يحل له نكاح الإماء بإذن سيدها طلقة واحدة كما قلنا فله مراجعتها بغير رضاها في ذلك النكاح الذي وقع فيه الطلاق ما دامت في العدة وكان مع ذلك ممن يحل له نكاح الإماء المسلمات.
ثم اختلفوا بعد الطلقة الثانية.
واتفقوا أن العبد إذا طلق زوجته الحرة مختارا لذلك وطلقها أيضا عليه سيده مختارا لذلك طلقة واحدة كما قدمنا وكان قد وطئها أو لم يطأها أن له أن يراجعها برضاها ورضاه ورضا سيده كل ذلك معا.
واختلفوا بعد في الطلقة الثانية عند عدم شيء مما ذكرنا وكذلك القول في زوجته الأمة بزيادة رضا سيدها وزيادة كونه ممن يحل له نكاح الإماء.
واتفقوا أن من شك هل طلق امرأته مرة أو مرتين أو ثلاثا متفرقات أن الواحدة له لازمة.
واتفقوا أن الزوج إذا أضر بامرأته ظلما أنه لا يأخذ منها شيئا على مفارقتها أو طلاقها.
ثم اختلفوا أن وقع ذلك أينفذ ذلك الطلاق وذلك الفراق أم لا يجوز شيء منه وهل يرد عليها ما أخذ منها أم لا يرد عليها شيئا من ذلك وينفذ الطلاق ويكون له ما أخذ منها روى هذا عن أبي حنيفة.
ثم اختلفوا بعد ذلك في الخلع بما لا سبيل إلى ضم إجماع فيه لأن في العلماء من قال الخلع كله لا يجوز أصلا والآية الواردة فيه منسوخة بقوله تعالى: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} وقال بعضهم الخلع جائز بتراضيهما وإن لم تكن كارهة له ولا هو لها.
وقال بعضهم الخلع لا يجوز إلا بأمر السلطان.
وقال بعضهم لا يجوز إلا بعد أن يجد على بطنها رجلا.
وقال بعضهم لا يجوز إلا بعد أن يعظها ويضربها ويهجرها.
وقال بعضهم لا يجوز إلا بعد ألا تغتسل له من جنابة.
وقال بعضهم حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة ولا أطيع لك أمرا.
وقال بعضهم لا يجوز إلا بأن تكرهه هي ولا يضر هو بها أو يخاف أن يعرض عنها وهو لم يعرض بعد.
وقال بعضهم هو طلاق وقال بعضهم ليس طلاقا وغير هذا من الاختلاف فيه كثير جدا.

.الرجعة:

اتفقوا أن من طلق امرأته التي نكحها نكاحا صحيحا طلاق سنة وهي ممن يلزمها عدة من ذلك فطلقها مرة أو مرة بعد مرة فله مراجعتها شاءت أو أبت بلا ولي ولا صداق ما دامت في العدة وأنهما يتوارثان ما لم تنقض العدة.
واختلفوا أيلحقها إيلاؤه وظهاره ويلاعنها إن قذفها أم لا.
واختلفوا إن كانت أمة فقال مولاها قد تمت عدتها وقالت هي لم تتم.
واتفقوا أنه إن أتمت العدة قبل أن يرتجعها أنه ليس له ارتجاعها إلا برضاها إن كانت ممن لها رضا على حكم ابتداء النكاح.
واتفقوا أن التي لا عدة عليها لا رجعة له عليها إلا على حكم ابتداء النكاح الجديد.
واتفقوا أن من أشهد عدلين على الشروط التي ذكرناها في كتاب الشهادات أن عليه مراجعتها أنها رجعة صحيحة.

.العدد:

اتفقوا أن من طلق امرأته التي نكحها نكاحا صحيحا طلاقا صحيحا وقد وطئها في ذلك النكاح في فرجها مرة فما فوقها أن العدة لها لازمة وسواء كانت الطلقة أولى أو ثانية أو ثالثة.
واختلفوا في الطلاق من الإيلاء أفيه عدة وهل للذي آلى منها فبانت منه أن يخطبها في عدتها أم لا حتى تنقضي العدة في قول هذا القائل وهو على بن أبي طالب رضي الله عنه.
وأجمعوا أن التي طلقت ولم تكن وطئت في ذلك النكاح ولا طالت صحبته لها بعد دخوله بها ولا طلقها في مرضه فلا عدة عليها أصلا وأن لها أن تنكح حينئذ من يحل له نكاحها إن أحبت وكانت ممن لها الخيار ولا رجعت للمطلق عليها إلا كالأجنبي ولا فرق قال الحسن البصري وأحمد وإسحاق إن طلق المريض امرأته التي لم يدخل بها فعليها العدة وقال سفيان الثوري إن طلق المجنون امرأته بعد أن دخل بها فلها المهر كله وعليها العدة ولا يلحقه الولد.
واتفقوا أن العدة واجبه من موت الزوج الصحيح العقل وسواء كان وطئها أو لم نكن وطئ وسواء كان قد دخل بها أو لم يدخل بها.
وأجمعوا أن أجل الحرة المسلمة المطلقة التي ليست حاملا ولا مستريبة ولا مستحاضة ولا ملاعنة ولا مختلعة أيام الحيض وأيام الأطهار وكان بين حيضتيها عدد لا يبلغ أن يكون شهرا فإن عدتها ثلاثة قروء.
واختلفوا فيمن لم تستوعب الصفات التي ذكرنا بما لا سبيل إلى ضم إجماع فيه.
واتفقوا أن من استكملت ثلاثة أطهار وثلاث حيض فاغتسلت من آخر الثلاث حيض المستأنفة بعد الطلاق متى ما اغتسلت أنها قد انقضت عدتها.
واختلفوا فيما دون ذلك.
واتفقوا على أن عدة المسلمة الحرة المطلقة التي ليست حاملا ولا مستريبة وهي لم تحض أو لا تحيض إلا أن البلوغ متوهم منها ثلاثة أشهر متصلة.
واتفقوا أن المطلقة وهي حامل فعدتها وضع حملها متى وضعته ولو أثر طلاقه لها.
واتفقوا أن الحامل المتوفي عنها إن وضعت حملها بعد انقضاء أربعة أشهر وعشر ثم خرجت من دم نفاسها أو انقطع عنها فقد انقضت عدتها.
واتفقوا أن المعتدة بالقروء أو الشهور أو بالأربعة أشهر وعشر فأقل من الوفاة أنها إن ابتدأت ذلك كله من حين صحة طلاق زوجها لها عندها ومن حين صحة وفاة زوجها له عندها فقد انقضت عدتها.
واتفقوا أن وضع الحمل إن كان أكثر من أربعة أشهر من وفاة الزوج ومتى كان بعد الطلاق فإنه تنقضي به العدة عرفت بالوفاة أو بالطلاق أو لم تعرف.
واتفقوا أن الأمة المطلقة أو المتوفي عنها زوجها إن اعتدت بالآجال التي ذكرنا فقد انقضت عدتها.
واتفقوا أن الذي يلزم من العدد ليس أقل من نصف الآجال التي ذكرنا.
واتفقوا أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة بالأقراء في ثلاثة أشهر صدقت إذا أتت على ذلك ببينة على اختلافهم في البينة.
واتفقوا أن المطلقة الممسوسة التي لم تحض قط فشرعت في الاعتداد بالشهور ثم حاضت قبل تمام الشهور أنها لا تتمادى على الشهور.
ثم اختلفوا أتبتدئ الأقراء أو تعد ما مضى لها من شهر أو شهرين مكان قرء أو قرءين وتأتي بما بقي لها من قرء أو قرءين.
واتفقوا أن أم الولد إذا مات سيدها وقد استحقت الحرية بموته على اختلافهم في كيفية استحقاقها العتق حينئذ فاعتدت أربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض وثلاثة أطهار فقد حل لها النكاح.
واتفقوا أنه إن أعتقها في صحته وهو جائز عتقه فاعتدت ثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض فقد جاز لها النكاح.
ولا سبيل إلى اتفاق على إيجاب شيء عليها إذ في الناس من لا يرى عليها من كلا الأمرين عدة ساعة فما فوقها.
واتفقوا أن كل من ذكرنا من المعتدات إن ابتدأت عدتها من حين بلوغ خبر الطلاق إليها على صحة أو حين بلوغ الخبر بالوفاة إليها على صحة حتى تتم الآجال التي ذكرنا فقد اعتدت.
واتفقوا أن كل نكاح عقدته امرأة وهي في عدتها الواجبة عليها لغير مطلقها أقل من ثلاث فهو مفسوخ أبدا.
واتفقوا أن لمطلقها نكاحها في عدتها منه ما لم يكن كل الطلاق ثلاثا وما لم يكن هو مريضا أو في حكم المريض أو هي أو لم تكن هي حاملا من ستة أشهر فصاعدا.
واتفقوا أن المطلقة وهي ممن تحيض وعدتها بالأقراء أنها إذا أكملت من حين وجوب العدة عليها ثلاثة أطهار تامة غير الطهر الذي ابتدأت فعدتها تعد مضي شيء منه وثلاث حيض تامة ثم اغتسلت من الحيضة بعد انقطاعها ورؤية الطهر منها فتطهرت كلها بالماء إلا أنها قد انقضت عدتها وحلت للأزواج إن كانت غير مجنونة وانقطعت رجعة المطلق وصارا كالأجنبيين.
واتفقوا أن من طلقها زوجها طلاقا رجعيا في العدة ثم راجعها في العدة فقد سقط عنها حكم الاعتداد ما لم يطلقها بعد ذلك.
ولم يتفقوا في وجوب الإحداد على شيء يمكن ضمه لأن الحسن لا يرى الإحداد أصلا على مسلمة متوفي عنها ولا على غير مسلمة ولا على مطلقة وقوم يرونه على كل متوفي عنها زوجها وكل مطلقة مبتوتة.
واتفقوا أن للمعتدة من طلاق رجعي السكنى والنفقة.
واتفقوا أن المعتدة أي عدة كانت أنها إن أقامت في بيتها مدة عدتها فلم تأت منكرا.

.الاستبراء:

اتفقوا أن من اشترى جارية شراء صحيحا بكرا أو ثيبا فحاضت عنده إن كانت ممن تحيض أو أتمت ثلاثة أشهر في ملكه إن كانت ممن لا تحيض ولم تسترب بحمل أن له وطأها بعد ذلك.
واتفقوا أن من ملك حاملا من غيره ملكا صحيحا فليس له وطؤها حتى تضع واتفقوا أنه إذا اشتراها اشتراء صحيحا وهي ممن تحيض فارتفع حيضها إذا استبرأها من غير ريبة حمل أنه بعد عامين يحل له وطؤها إلا أن تحيض قبل ذلك أو تضع حملا إن كان ظهر بها ولا سبيل إلى اتفاق موجب في ذلك شيئا إذ في الناس من لا يرى الاستبراء في الجواري أصلا إلا من خاف حملا بمقدار ما يدفع الريب فقط من وضع الحمل.

.بقية من العدد:

اتفقوا أن الدم الظاهر من الحامل لا يعتد به أقراء من عدتها وأنه لابد لها من وضع الحمل وأن الشهور الثلاثة والأربعة والعشر إن انقضت قبل آخر ولد في البطن أن كل ذلك لا يعتد به ولا تنقضي العدة إلا بوضع الحمل بعد ذلك.